السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
68
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ثانياً - الأحكام : 1 - طهارته ومطهّريته : إذا لم يخرج التغيير عن إطلاقه فهو في الجملة طاهر مطهّر « 1 » ، وهناك خلاف وتفصيل في ذلك . ( انظر : ماء ) 2 - كراهة شربه واستعماله : المعروف بين الفقهاء صحّة الوضوء بالماء الآجن والمنتن ، وجواز استعماله ، وإن ذهب الإماميّة إلى كراهة استعماله « 2 » ، وخالفهم فقهاء المذاهب فحكموا بعدم كراهته « 3 » . ( انظر : وضوء ) آداب ( انظر : أدب ) آدر ( انظر : أُدرة ) آدمي أوّلًا - التعريف : الآدمي لغة : منسوب إلى آدم أبي البشر ( عليه السلام ) ، ويراد بالآدمي كلّ من كان من ذريته « 4 » . واستعمل الفقهاء لفظة الآدمي بالمعنى اللغوي نفسه ، ويرادفه عندهم : إنسان وشخص وبشر . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : أكدت الشريعة الإسلامية على تكريم الآدمي باعتباره إنساناً ؛ بصرف النظر عمّا يتصف به من ذكورة وأُنوثة ومن إسلام وكفر وصغر وكبر وغير ذلك انطلاقاً من التكريم
--> ( 1 ) المجموع 1 : 84 . مواهب الجليل 1 : 87 . الشرح الكبير 1 : 48 . ( 2 ) المهذب 2 : 431 . الجامع للشرائع : 21 . كشف الغطاء 2 : 98 . ( 3 ) المجموع 1 : 91 . مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1 : 27 - 28 . ( 4 ) المفردات : 70 . الكليات 1 : 67 .